الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من ذلك خاصا بكم، ويلمح فيه قصد التأثير عليكم، والطمع في محاباتكم، فلا يجوز لكم قبوله؛ لأنه رشوة كما بينا في الفتوى رقم: 72071.
بخلاف ما كان عاما، وملمح قصد التأثير فيه غير محتمل؛ لجريان العادة بفعله، أو كونه تافها، فهذا لا حرج فيه.
والله أعلم.