الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما رأيته في مدة الأربعين بعد رؤية الطهر من دم، أو صفرة، أو كدرة؛ فإنه يعد نفاسا.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس، سواء كان دماً عادياً، أو صفرة، أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. انتهى.
ومن ثم فكان عليك أن تدعي الصلاة، وسائر ما تدعه النفساء إذا عاودك الدم، أو الصفرة، أو الكدرة بعد رؤية الطهر، ثم تغتسلي إذا رأيت الطهر.
والله أعلم.