الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن غيبة المسلم، وسبه من الأمور المحرمة شرعا؛ وانظري بيان ذلك في الفتاوى أرقام: 6710 199315 34205
والمفتى به عندنا حرمة قراءة ما كتب من الغيبة المحرمة، أو السب المحرم، لغير غرض صحيح - كالإنكار على من يفعل ذلك - لما في القراءة دون غرض شرعي من رضا بتلك المعاصي، كما في الفتويين: 171095 30232 .
ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول البجيرمي الشافعي في حاشيته على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به كما قاله ابن قاسم على المنهج .اهـ.
والله أعلم.