الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع منك مع خالك من هذه الأمور المنكرة قبل البلوغ، لا يلحقك منها إثم، لعدم التكليف، روى أبو داود في سننه عن علي ـ رضي الله ـ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
وما وقع من ذلك بعد البلوغ، فإنك تأثمين به، وتجب عليك التوبة منه، وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 29785.
وإذا حصل وطء في الفرج فهو زنى، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وإن حصل دون ذلك من اللمس والتقبيل ونحوه فهو زنا مجازي، وهو دون ذلك في الإثم، وانظري الفتوى رقم: 125770.
وسواء حصل هذا أو هذا، فالتوبة منه واجبة، وينبغي أن تكثري من الأعمال الصالحة.
وننبه إلى وجوب الحذر من التساهل في الظهور أمام المحارم بلباس غير محتشم، وربما كان من المغريات إلى الافتتان وإتيان الشر من حيث يؤمَن جانبه عادة، ومن رأت ريبة من أحد محارمها، فالواجب عليها الاحتجاب منه وعدم تمكينه من الخلوة بها... أي أنها تعامله معاملة الأجانب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 46389.
والله أعلم.