الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من باب القرض، لأن التاجر يطلب من الصراف أن يقرضه ذلك المبلغ ويحوله إلى من يريد وسيسدد له المبلغ ورسوم الحوالة، وهذا لا حرج فيه، لأن الصراف مجرد وكيل عن التاجر في إرسال المبلغ، إلى الجهة التي يرغب فيها وعليه، فهو الذي يتحمل تكاليف الحوالة، لكن لو كان الصراف لا يقرضه إلا بشرط أن يحول المال عن طريقه، فهذا من الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو محرم، وأما إن كان يقرضه، ثم التاجر بالخيار إن شاء حول عن طريقه، أو عن طريق غيره، فلا حرج في المعاملة حينئذ ولو اختار تحويلها من نفس الصرافة.
والله أعلم.