الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
فإن كنت استفتيت أهل العلم الموثوقين، فأفتوك بعدم وقوع الطلاق بسبب الغضب الشديد، فلا حرج عليك في العمل بقولهم، وإذا كنت طلقت زوجتك دون الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.