الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التوبة من الغيبة، فقد بينا كيفيتها في فتاوى كثيرة، وأنه يكفي فيها -إن شاء الله- التحلل العام دون تعيين الحق الذي تتحلله منه؛ وانظر الفتوى رقم: 171183.
وأما من شك هل قضى ما عليه من الصيام أو لا؟ فالأصل اشتغال ذمته بالصوم حتى يحصل له اليقين ببراءة الذمة، ومن ثم فالواجب على الشخص أن يصوم ما شك في قضائه؛ وانظر الفتوى رقم: 127112.
والله أعلم.