الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو أنك قد أخطأت، وجانبت الصواب في البدايات، فكانت هذه المرارة في النهايات؛ فإن من أهم الأمور في الزواج حسن اختيار من يرغب المسلم في التقدم لخطبتها والزواج منها، وأن يكون الدين والخلق على رأس الصفات المطلوبة؛ وانظر الفتويين: 113879 - 8757 ففيهما بيان كيفية الاختيار، وصفات الزوجة الصالحة.
وتصرفات هذه المرأة مما يدل على رقة في دينها، وسوء في خلقها، ففراق مثلها أولى، والطلاق قبل الدخول أهون وأضعف أثرا من كونه بعد الدخول وإنجاب الأولاد.
ولا يحق للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فقد جاءت السنة بالنهي عن طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب، وقد أوضح الفقهاء الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، وهي مضمنة بفتوانا رقم: 37112. وإذا طلبت الطلاق لغير سبب، فلا حرج على الزوج في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه كما هو مبين بالفتوى رقم: 93039.
والطلاق قد جعله الشرع بيد الزوج، فلا يستطيع أحد أن يطلق عليه دون موافقته إلا القاضي، أو من يقوم مقامه من الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين في بلاد الغرب كالمراكزالإسلامية ونحوها، وذلك عند وجود ما يوجب الطلاق. والذي ننصحك به هو توكيل من يتولى الأمر نيابة عنك إذا لم يكن بإمكانك الحضور بنفسك، ولم يرتض محادثتك عبر الهاتف. وراجع الفتوى رقم: 168239 .
وهذا ولا شك أنك أخطأت أنت أيضا بمراسلتك لتلك المرأة الأجنبية؛ ولذا ننبهك إلى وجوب الحذر من العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة الأجنبية خارج إطار الزواج الصحيح؛ فإن هذا من أسباب الفساد وذرائع الفتنة؛ وانظر الفتوى رقم: 30003 .
والله أعلم.