الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة مطالبة شرعا بطاعة زوجها في كل ما يتعلق بأمور النكاح والمعاشرة، بل يجب عليها طاعته في ذلك؛ كما بينا بالفتوى رقم: 50343 .
فكان الواجب على زوجتك طاعتك في أمرك إياها بالاهتمام بنفسها، ومظهرها، وملبسها، وكذلك طاعتك إذا دعوتها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عنه لغير عذر شرعي وإلا كانت ناشزا, وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.
ومن جهتك أنت فقد أخطأت بإقدامك على ممارسة الاستمناء، وهو من العادات القبيحة والمحرمة؛ كما هو مبين بالفتوى رقم:7170. وأسوأ من ذلك وأعظم إثما ووقوعك في الزنا الذي هو فاحشة وساء سبيلا؛ وراجع فيه الفتوى رقم: 1602.
وقد أحسنت بالندم على ما فعلت، ولكن اجعل من هذا الندم توبة نصوحا مستوفية لشروطها وهي مبية بالفتوى رقم: 29785. وقد أخطأت أيضا بإخبارك زوجتك وأهلها بأمر الوقوع في الزنا، وكان الواجب عليك الستر على نفسك، وراجع الفتوى رقم: 33442.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لأسباب معينة ذكرها الفقهاء وهي مضمنة بالفتوى رقم: 37112.
وفسق الزوج واحد من هذه الأسباب، وفعل الفاحشة موجب للفسق، ولكن إذا تبت من ذلك توبة نصوحا، لم يكن للزوجة الحق في طلب الطلاق لسبب قد زال، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن إذا أبغضت المرأة زوجها، وكرهت المقام معه، فلها مخالعته في مقابل عوض تدفعه إليه، وهذا ما يسمى بالخلع؛ وراجعه بالفتوى رقم: 20199. وإذا لم تكن راغبا في الفراق، فاستعن بالعقلاء من أهلك، وأهل زوجتك ليعينوك في الإصلاح.
والله أعلم.