الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوجة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، ويتأكد المنع في حال خروجها لأمر منكر، فكان الواجب على زوجتك طاعتك في ذلك، أما وإنها عصت وخرجت، فهي آثمة وناشز، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعا، أو لكونها قابلة، أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة. اهـ.
وللزوج تأديب زوجته الناشز وفقا لما جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103.
ولا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم بحال، قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221}.
فالواجب بذل النصح لهذه المرأة المسلمة وأن يبين لها خطورة ما أقدمت عليه وأنه يجب عليها فراقه فورا، ويجب نصح وليها أيضا بردعها عن ذلك، والحزم معها، والأخذ على يديها، فهو مسؤول عنها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
وثبت في الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.... والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته...الحديث.
والله أعلم.