الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة هذا الولد تجب على أبيه.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ.
فلا يلزمك شرعا أن تنفق عليه إلا إذا رضيت بذلك، وطبت به نفسا، فلا حرج إذاً، وهو من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.