الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك ويكشف غمك ويجعل لك من أمرك يسرا، وأما ما سألت عنه: فجوابه: أن العمل في البنوك الربوية لا يجوز ما لم تلجئ إليه الضرورة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. والضرورة ـفي حال ثبوتهاـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها، فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم، وانظر الفتويين: 4862، 35027.
وإذا كنت تستطيع نقل الكفالة على غير البنك الربوي ويمكنك العمل عند غير كفيلك -إن كانت الكفالة شخصية- بإعارة أو نحوها حسبما ما هو متاح قانونيا، فلا ضرورة للنقل إلى البنك الربوي ولا سيما مع ما ذكرت من كونك إذا نقلت إليه لن تستطيع مفارقته.
وعلى كل فالضرورة إذا وجدت تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها إلى غير محلها، فاتق الله واجتهد في البحث عن عمل مباح، وأكثر من الدعاء لعل الله يكشف غمك وييسر أمرك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد ضمن الله الرزق لمن يتقيه، فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ { الطلاق:2ـ3}.
وللفائدة انظر الفتوى: 41670.
والله أعلم.