الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّه لا حرج على المرأة في قبولها الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63239.
كما أن الشرع لم يشترط لإباحة تزوج الرجل على زوجته وجود عيب في الزوجة الأولى كمرض أو غيره، وإنما يشترط أن يكون الرجل قادراً على الزواج مراعياً للعدل بين زوجاته، وانظري الفتوى رقم: 9451.
فإن كان هذا الرجل صاحب خلق ودين فلا حرج عليك في قبوله ولو كان مقصرا في بعض الأمور، فالعبرة بكون الخاطب مرضي الدين والخلق في الجملة، وبخصوص حكم صلاة الجماعة راجعي الفتوى رقم: 80800.
والله أعلم.