حكم الزواج ممن لا يحافظ على الجماعة في بعض صلواته

9-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم لخطبتي رجل متدين، وفي ظاهره آثار السنة والسجود، ومتعلم التعليم العالي ومتزوج، ويشتغل وليس لديه ملك ـ لا البيت ولا غيره ـ غير هذا الراتب وتعليمه العالي، وهو أكبر مني ب 15 سنة، وعمره 40، وأنا، 25، وأسرته تقيم في بريطانيا وأكمل تعليمه العالي هناك والآن يشتغل في بلده الأصلي، وهي إحدى الدول الإسلامية، فرفضت أولا، لأنه متزوج، وأمي كانت تريد أن أوافق، فاستخرت فأصبح قلبي مطمئنا له، ورغم غيرتي الكبيرة وافقت على خطبته بسبب دينه وعلمه ونسبه، وفسر لي سبب رغبته في الزواج ثانية وأنه بسسب مرض زوجته التي لا تقدر أن تكون زوجة ورفضت العلاج النبوي، كما قال: اللهم اشفها ـ وله بنتان منها، وقال إنه سيطلقها ما دامت تضعط عليه وترفض العلاج، ولكنني قلت أولا إن طلقتها فعليك أن تنسى أمري، وبعد مدة من الخطبة أخبرني أنه سيطلقها عاجلا أو آجلا فقلت له افعل ما يحلو لك، ولكن احلف أنك سوف لن تفعل ذلك من أجلي، فحلف وقال إنه سيطلقها إذا ضغطت عليه، فطلبت منه أوراقها الطبية لأتكد من كلامه، فوافق ولكنه لم يحضرها إلى الآن، وأنا مخطوبة منه منذ 5 أشهر, ويصلي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة، وغالبا ما تكون العشاء، والفجر تفوته بسبب النوم، ويفسر ذلك بالنوم في الفجر، وفي العشاء بأنه لم يسمعها، وفي أول مرة سألته غضب غضبا شديدا وقال تتهمينني بالكفر، لأن تارك الصلاة كافر، فهل أوافق على الزواج منه؟ وهل يجوز أن يصلي الرجل دون جماعة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أنّه لا حرج على المرأة في قبولها الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63239.

كما أن الشرع لم يشترط لإباحة تزوج الرجل على زوجته وجود عيب في الزوجة الأولى كمرض أو غيره، وإنما يشترط أن يكون الرجل قادراً على الزواج مراعياً للعدل بين زوجاته، وانظري الفتوى رقم: 9451.

فإن كان هذا الرجل صاحب خلق ودين فلا حرج عليك في قبوله ولو كان مقصرا في بعض الأمور، فالعبرة بكون الخاطب مرضي الدين والخلق في الجملة، وبخصوص حكم صلاة الجماعة راجعي الفتوى رقم: 80800.

والله أعلم.

www.islamweb.net