الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقة برقم: 164049 أن الغسلة لا تحتسب حتى يعم الماء جميع العضو، فإذا حصل تعميم العضو بالماء كانت هذه هي الغسلة الأولى. وإذا لم يتحقق تعميم الماء على العضو ألغيت تلك الغسلة، ولوأدى ذلك إلى الإتيان بأكثر من ثلاث.
قال الحطاب في مواهب الجليل: إذا تيقن أنه لم يعم بالأولى، وعم بالثانية، صارت الثالثة ثانية، ويزيد رابعة. انتهى.
وإذا كانت الزيادة بعد تعميم الماء على العضو ثلاث مرات، فهي مكروهة، والوضوء صحيح.
قال النووي في المجموع: (فرع) إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه، ولا يبطل وضوؤه، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، وهذا خطأ ظاهر. انتهى.
ومما سبق يتبين لك أن من سألت عن فعله، صحيح، وأن ليس عليه إعادة الوضوء ولا الصلاة.
والله أعلم.