الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هاتان الشاحنتان معدتين للأجرة -كما ذكرت- فلا زكاة فيهما، ولا في قيمتهما، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من إيجارهما إذا حال عليه الحول، وكان قد بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضاف إليه من نقد، أو عروض تجارة أخرى تملكها. وما لم يحل عليه الحول، أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً، فلا زكاة فيه. والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 1371، 53164.
والله أعلم.