الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من المطلقة لا حرج فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 57947.
ولا مانع من تنازل الزوجة عن حقها في النفقة والسكنى؛ وانظر الفتوى رقم: 4533
وزواجك دون علم أهلك جائز، لكن إذا منعك والداك من الزواج من هذه المرأة، فواجب عليك طاعتهما؛ إلا إذا كان في ترك الزواج منها ضرر عليك؛ وانظر الفتوى رقم: 93194
ونجاح الزواج يتوقف على حسن اختيار الزوجة، واستقامة الزوجين على طاعة الله، والمعاشرة بالمعروف، والتغاضي عن الهفوات؛ وراجع الفتوى رقم: 2589
والله أعلم.