الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، لكن مهما عظم الذنب، فإن من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، والتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا كنتما قد تبتما مما وقعتما فيه من الزنا، فلا مانع من زواجكما، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111435.
لكن الزواج بشرط الطلاق بعده زواج باطل, قال ابن قدامة رحمه الله: إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين، لم يصح النكاح سواء كان معلوما، أو مجهولا، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها.
أما الزواج بنية الطلاق من غير أن يكون ذلك مشروطاً في العقد: فالجمهور على صحته، كما بيناه في الفتويين رقم: 50707، ورقم: 3458.
وعليه؛ فالأولى والأحوط إذا أردت الزواج أن لا تنوي الطلاق، وعند انتهاء دراستك تنظر في أمرك.
وننبهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.