الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالكتابة في رسائل الجوال أو نحوها مختلف في حكمه هل هو كالتلفظ به أم هو كناية يقع إذا نواه الزوج؟ وانظر الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فما دمت أخذت بقول من يرى الكتابة كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق بما كتبته في الرسالة بغرض تخويف زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 17519.
والله أعلم.