الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر ـ والله أعلم ـ أن المقصود بقول الزوج : لا تخليني أكمل ـ يعني به إكمال العبارة، يعني ذكر المعلق عليه، وهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه لم يتلفظ بجواب القسم، وهو إن رآك أحد، جاء في فتاوى عليش في المذهب المالكي: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ, وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ, ثُمَّ دَخَلَ بِهَا, وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ مَهْرِهَا ـ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ, لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ ـ رضي الله تعالى عنه ـ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا, وَسَكَتَ حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالَى أَعْلَمُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
والله أعلم.