الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند الحنث ولا يمكن التراجع عنه –وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
والمرجع في تحديد المحلوف عليه إلى قصد الحالف بما تلفظ به، فإن كنت قصدت منع زوجتك من البقاء في بيت أهلها ولم تقصد منعها من زيارتهم، فلا تحنث بزيارتهم من غير إقامة.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة. ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها. ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... المغني لابن قدامة.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا، أن زوجتك إذا فعلت ما نهيتها عنه من الإقامة ببيت أهلها في الفترة التي قصدتها، وقع الطلاق عليها. فإن كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195 وأما التراجع عن التعليق أو اليمين فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 154993
والله أعلم.