الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا من السؤال إن كان الذي حصل هو العقد الشرعي أم إن الأمر مجرد خطبة. فإن كان الأمر مجرد خطبة، فالخطبة مواعدة بين الطرفين لأي منهما فسخها متى شاء.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم: مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض. اهـ.
وإذا كان فسخها جائزا هل يجب عليك طاعة أمك في القيام بفسخها أو لا؟
الجواب: إن كان لأمك مسوغ شرعي، وجبت عليك طاعتها وإلا فلا، وعلى تقدير وجوب الطاعة فلا استخارة في واجب. وعلى تقدير إباحة الفسخ جازت لك الاستخارة في الفسخ من عدمه. وانظري الفتوى رقم: 4823 ففيها بيان ما تكون فيه الاستخارة. وهذا كله فيما إذا كان الأمر مجرد خطبة.
وأما إن تم العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل، فلا يحق لك طلب الطلاق إلا لعذر شرعي، وسبق بيان الأحوال التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
وحيث ساغ لك طلب الطلاق، فيشرع لك الاستخارة، والصيغة في الاستخارة تكون بحسب الأمر المستخار فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث دعاء الاستخارة: " ويسمي حاجته ". وتصلى الاستخارة في أي وقت دون أوقات الكراهة؛ وانظري في نتائجها الفتوى رقم: 123457
أما إن لم يكن طلب الطلاق سائغا، فلا استخارة فيه.
والله أعلم.