الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم هذا العمل: فالمفتى به عندنا في التكسب بالبرامج المقرصنة والتربح بها أنه محرم لا يجوز، لأنه اعتداء على حق للغير مصون بعمومات نصوص الشرع، وفاعله آثم به تجب عليه التوبة منه، أما المال الناتج من هذا التكسب: فمبين حكمه في الفتويين رقم: 174593، ورقم: 173041، فراجعهما.
أما ما سألت عنه من دليل الرأي المذكور: فقد يستدل له بانتفاء الضرر عن الشركة في نسخ البرنامج إن عاد إليها رأس مالها مع ربح معقول في مقابل الحاجة الماسة لمن ينسخ البرنامج إذا كان سبب المنع من النسخ دفع الضرر عن الشركة صاحبة البرنامج فيما أنفقته على إنتاجه أو نحو ذلك من التوجيهات.
وننبه السائل إلى أن مسألة الحقوق المعنوية هذه من نوازل العصر التي لم يسبق بها للمتقدمين علم، وقد سقنا لبّ ما وقفنا عليه من خلاف المعاصرين فيها في الفتويين رقم: 151427، ورقم: 13170، فراجعهما.
والله أعلم.