الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تجيب زوجها للفراش إذا دعاها ولم يكن لها عذر، ولا يجب عليها أن تعرض نفسها على زوجها، وراجعي الفتوى رقم: 125653.
وعليه؛ فما دمت لا تمتنعين من طاعة زوجك في الاستمتاع، فلا حرج عليك، ولا حق لزوجك في هجرك للسبب المذكور؛ بل واجب عليه أن يعفك على قدر طاقته وحاجتك، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.
والله أعلم.