الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في دفعك للمال إلى صاحبك سواء على سبيل المضاربة به، أو على سبيل القرض الحسن، ينبني على مشروعية الاستثمار في أسهم البنك المذكور، فحيث جاز الاستثمار في أسهمه، فلا حرج عليك في دفع المال إليه على سبيل المضاربة، أو على سبيل القرض. وأما لو كانت أسهم البنك غير مشروعة، فلا يجوز الاستثمار فيها بالمضاربة، ولا دفع المال ولو على سبيل القرض الحسن لمن يريد استثماره فيها؛ لحرمة التعاون معه على الإثم؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد بينا أن التعامل بالأسهم وتداولها، يجوز بضوابط سبق بيانها في الفتويين: 3099، 1214.
وعليه؛ فإذا توفرت تلك الضوابط في أسهم البنك المذكور، أو أسهم غيره من الشركات في سوق البورصة، فلا حرج في شرائها واستثمار المال لديها، وإلا فلا. وللفائدة انظر الفتويين :61467/62804.
والله أعلم.