الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت شككت في الخارج منك هل هو مني أو غيره، فإنك تتخيرين بين ما شككت فيه فتجعلين له حكم أيها شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وعلى هذا، فلم يكن يلزمك الغسل، وعلى تقدير كون هذا الخارج منيا وأنك كنت جنبا، فإن انغماسك في هذا الماء لا يصيره نجسا، فإن المؤمن لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبدن الطاهر إذا لاقى ماء طاهرا لم يصيره ذلك نجسا ومن ثم، فلم يكن يلزمك غسل جسمك مرة أخرى ولا أمر أهلك بالاغتسال لأجل ما ذكر.
والله أعلم.