الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العمل في الشركة: فلا حرج فيه ولا فيما يؤخذ عليه من راتب، وأما التعاون مع المهندس فيما ذكرت: فلا يجوز، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وإذا طلب منك ذلك في المستقبل فلا تقبل به، ولا بد أن ينصح هذا المهندس ليكف ويهدد بالإبلاغ عنه إن لم يرتدع عن غشه وخيانته للأمانة، فإن لم يجد ذلك فلا بد من إعلام الجهات المسؤولة لوضع حد لتلك التجاوزات التي تذكر استشراءها في الشركات حتى تتم محاربة تلك الظاهرة.
وعلى كل فجريان العرف بالتواطئ مع أولئك المهندسين الظالمين لا يبيح مجاراته لفساده وعدم اعتباره شرعا، كما قال اليعقوبي:
والعرف إن صادم امر الباري وجب أن ينبذ بالبراري
وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.
والله أعلم.