الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرها السائل ليست شركة، والأقرب لواقع ما حصل أنها إجارة فاسدة، كأن السائل استأجر المكان من صاحبه، وفساد الإجارة بسبب عدم معلومية الأجرة، وإذا فسدت الإجارة واستوفيت المنفعة لزم أجرة المثل، قال ابن قدامة في المغني: إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد, فعليه أجر المثل، وبه قال مالك والشافعي. اهـ.
وأجرة المثل هذه إنما يحكم بها أهل الخبرة في البلد الذي تمت فيه المعاملة، جاء في الموسوعة الفقهية: لو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقد، فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 43972، ورقم: 110496.
وعلى ذلك، فجميع الأرباح الحاصلة تكون للسائل، ومنها بذل أجرة الدعاية المذكورة في السؤال، ويكون لصاحبه أجرة المثل لمكانه وما يملكه من أثاث.
وتصفية هذه المعاملة تكون بأن ينظر السائل إلى ما أخذه صاحبه من الربح، فإن عادل إجرة المثل فذاك، وإن كان أقل أكمله له، وإن كان أكثر استحق هذه الزيادة، وأما الأثاث فالذي ظهر من السؤال أنهما اتفقا على أن يشترياه بينهما، فكل واحد يملك نصفه، فعلى السائل لصاحبه الثمن الذي يخصه وما أخذه من الأثاث زائدا على حصته منه فإنه من حق صاحبه فيرده إليه، فإن رضي ببيعه له فلا حرج، على ما يتفقان عليه من الثمن.
والله أعلم.