حكم مساعدة المشترك بالضمان الاجتماعي بمثل ما دفع أو أكثر

17-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
شيخي الفاضل: يحق للمرأة التي تشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتقاضى قيمة ما اشتركت به دفعة واحدة إذا استقالت من عملها وكان سبب ذلك الزواج، كما يحق لها إذا بلغت سن التقاعد فيما بعد أن تتقاضى راتبا تقاعديا إذا قامت بإعادة ما أخذته مع فائدة، والسؤال هو: هل الفائدة المدفوعة على هذا النحو تعتبر ربا؟ وإذا كان كذلك، فهل الراتب التقاعدي الذي ستحصل عليه نتيجة ذلك حرام؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سلف أن بينا ضوابط جواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي في فتاوى عدة، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها:9531، 75520، 138380.

وبناء على ما هو مبين في الفتاوى المحال عليها نقول: إذا توفرت في هذا الصندوق كل الضوابط المطلوبة وكان قائما على قصد الإرفاق فلا حرج أن يكون من بين الحالات التي يشملها الصندوق أن من تزوجت من المشتركات تستحق تعويضا قدره ما دفعت، أو أن من بلغت سنا معينة يحق لها أن تدفع مبلغا محددا يكون لها به الحصول على معاش تقاعدي ولو كان أكثر مما دفعت، وهذا ليس فيه ربا، فلا يلزم أن يعطى المشترك مثل ما دفع، بل قد يعطى أكثر منه أو أقل حسب استحقاقه لذلك بموجب عقد التأمين وشروطه، ومن القرارات الصادرة بجواز التأمين الإسلامي وتأصيله شرعاً القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سنة 1397هـ وفق 1977 م، وجاء فيه ما يلي: الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مغامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضات مالية تجارية. الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين. انتهى

وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1398هـ وفق 1978م وقد جاء فيه ما يلي: قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 بتاريخ 4/4/1397هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرّم. انتهى

 

 

أما إذا كان هذا الصندوق قائما على المعاوضة لا على التبرع: فلا يجوز الاشتراك فيه أصلا، لتضمنه الجهالة والربا والغرر، وعلى من اشترك فيه ـ والحالة هذه ـ أن يتوب من ذلك، وليس له أن ينتفع منه بأكثر مما دفع. 

والله أعلم.

www.islamweb.net