الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: " أنت دماغك طلقة" قاصدًا بذلك تشبيهها بطلقة البندقية ونحوها في اندفاعها, وسرعة غضبها - كما ذكرت - لا يقع به طلاق؛ لأنه ليس صريحًا ولا كناية في الطلاق, فضلًا عن كونك لم تقصد به الطلاق أصلًا.
وحديث النفس بالطلاق من غير تلفظ لا يقع به الطلاق, كما بيناه في الفتوى رقم:48421؛ فأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها, واستعن بالله, ولا تعجز, واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى: 39653، 103404 , 97944 ، 3086، 51601, وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.