الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت بالطلاق لعلة ثم تبين انتفاؤها، فقد اختلف أهل العلم في حصول الحنث بفعل ما حلفت على تركه في هذه الحال، وقد ذهب بعض المحققين من العلماء إلى عدم الحنث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.
فعلى هذا القول، لا يلزمك شيء بتدريسك للطالب حيث بان لك انتفاء السبب الذي حلفت لأجله، لكن ننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.