الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق على سبيل المحاكاة لا يقع به طلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 199761.
وإذا حصل شك في وقوع الطلاق لم يعول عليه، لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن مفلح رحمه الله: إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه لم تطلق، نص عليه..... لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.
وعليه؛ فما دام غالب ظنك أن زوجك تلفظ بهذه الكلمة على سبيل المحاكاة، فلا يجب عليك سؤاله عن قصده بها، وانظري الفتوى رقم: 153501.
وأما بخصوص استهزاء زوجك ببعض مظاهر التدين والمتدينين: فالظاهر من السؤال ـ والله أعلم ـ أن زوجك لا يقصد الاستهزاء بالدين ـ والعياذ بالله ـ ولكنه جاهل متأثر ببعض ما يروجه الحاقدون على الإسلام في الإعلام وغيره، وما دام الحال هكذا، فإنه لا يكفر بهذا الاستهزاء كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 174819.
لكن على أية حال، فالأمر جد خطير ولابد من مناصحته وتخويفه من عاقبة هذا الاستهزاء، فبيني له ذلك بحكمة ورفق وعرفيه أن السخرية والاستهزاء ليست من أخلاق المسلمين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا {الحجرات:11}.
واحرصي على الأخذ بيده إلى طريق الطاعة والاستقامة بتشجعيه على حضور مجالس العلم وسماع المواعظ وحثه على مصاحبة الصالحين والتعاون معه على الأعمال الصالحة.
والله أعلم.