حكم المتاجرة في الجلود كونها تستعمل في المباح وغيره

18-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أتاجر في الجلود الصناعية ـ الخام ـ التي تستخدم في صناعة الأحذية وحقائب النساء والأطفال والبنات، وهذه الجلود ملونة وبعضها مطرز بأشكال ومنقوش، وعندنا في مصر ينتشر التبرج بصورة كبيرة، وبعض المصانع التي تشتري مني يغلب على ظني أنها تقوم بصناعة الأحذية النسائية وحقائب الموضة الملونة، ومن المحتمل أن تكون الأحذية التي يقومون بتصنيعها لها كعب عالية، أو مكشوفة، فهل يجب علي كتاجر لخامات الجلود سؤال أصحاب هذه المصانع في أي شيء سيصنعونها لأتحلل وأتفادى أي ربح فيه شبهة؟ وعلى من تكون العهدة؟ وهل هي علي كتاجر خامات؟ أم على الذي يقوم بالتصنيع؟ أم على التاجر الذي يبيع للنساء مباشرة؟ مع العلم أن هذه الجلود تستخدم في حافظات النقود وتنجيد صالونات السيارات، فهل إذا بعت البضائع بالجملة لتجار آخرين وقاموا هم بدورهم بالبيع للمصانع تبرأ ذمتي؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في بيع تلك الجلود والانتفاع بما تكسبه منها، ولا يلزمك البحث والتنقيب، لأنك تبيع بضاعة مباحة ويمكن استعمالها في المباح وغير المباح، وربما يكون المباح هو الغالب, وقد قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في السيل الجرار: فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع: فبيعه جائز، وكل ما كان لا منفعة له أصلا، أو كانت تلك المنفعة غير جائزة: فبيعه غير جائز، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، ولكن لا بد أن يكون النفع في ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل حال، أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالا في حالة، وحراما في حالة، أو مما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال: فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام، لم يحل بيعه، وإن علم أنه يستعمله في حلال، حل بيعه، وإن بقي الأمر ملتبسا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام، جاز بيعه، لأنه لم يوجد المانع من البيع ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به....

ولو فرض أن  المصنع، أو التاجر استخدما تلك الجلود على وجه غير مباح، فوزر ذلك عليهما، لا عليك بحسب ما تقدم بيانه.

والله أعلم.

www.islamweb.net