الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع مع الشك، وإذا طلق الموسوس بسبب الوسوسة لا اختيارا فطلاقه غير نافذ، وراجع الفتوى رقم:56096.
فعلى هذا الرجل أن يعرض عن هذه الوساوس ولا يلتفت إليها، وإذا طلق اختيارا فأفتاه أهل العلم في طلاقه فليعمل بفتواهم، ولا حرج عليه في العمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية باعتبار تكرار الطلاق قبل الارتجاع واحدة.
وقد ذكرنا من قبل أنه يجوز للموسوس أن يعمل بأيسر الأقوال وأرفقها به، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
وأما لجوء هذا الرجل للطلاق اختيارا ليريح نفسه من الوساوس فمسلك خاطئ، قال الشيخ ابن عثيمين: وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: ما دمت في قلق وتعب سأطلق، فطلق بإرادة حقيقية تخلصاً من هذا الضيق الذي يجده في نفسه، وهذا خطأ عظيم، والشيطان لا يريد لابن آدم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله ولا سيما إذا كان بينهم أولاد، فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر، والعدو -كما هو معلوم لكل أحد- يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة، والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي الطريقة ليست بصواب، وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريده الشيطان منه، بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.