الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابك على سؤال جدتك باسم الجلالة لا يعتبر يمينا، لأنك لم تعقدي اليمين ولم تقصدي الحلف، كما يبدو من قولك: علما بأنني لم أعقد النهي تماما على الحلف، بل خرجت دون قصد، وتذكرت لكي لا يكون علي حلف وأكملت ـ ولذلك، فإذا كنت لم تقصدي به عقد اليمين، فإنما جرى لك لا شيء فيه، وانظري الفتوى رقم: 145463.
وأما كفارة اليمين بالنسبة لمن عقد اليمين ثم حنث: فلا تصح بالصيام إلا لمن كان عاجزا عن الأنواع الثلاثة المذكورة على التخيير في الآية الكريمة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وفي حالة العجز عن كل واحد من هذه الثلاثة تكون بصيام ثلاثة أيام، ولذلك فإذا كنت قادرة على أحد الأنواع الثلاثة، فلا يجزئك الصيام، وكفارة اليمين السابقة باقية في ذمتك، وانظري الفتوى رقم: 203458، وما أحيل عليه فيها.
وأخيرا ننصحك بالإعراض عن الوساوس والاسترسال فيها، فهي داء خطير يجب علاجه قبل استحكامه وتمكنه، ولا علاج له سوى الإعراض.
والله أعلم.