الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاجتهد في تحذير النساء، ونهيهن عن مزاحمة الرجال بما أمكن من الوسائل المشروعة، أما مس يد إحداهن فليس من الوسائل المشروعة، بل هو وقوع في بعض ما نهيت عنه وحذرت منه.
وقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة أنها قالت: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. صححه الألباني.
قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: كونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة، دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها؛ لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله، وأفعاله، وتقريره. اهـ.
والله أعلم.