الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب غسل جميع العضو حتى موضع الجرح النازف ما لم يكن في ذلك ضرر، ولو خرج الدم بعد غسل العضو فلا يؤثر ولا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته.
وعصرابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ.
وهذه الآثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أبي شيبة بـأسانيد صحيحة.
لكن إن كنت تقصدين أن الماء الذي يمر بالجرح يتغير، فهل يكفي لطهارة باقي العضو؟ وإذا كان كذلك: فالجواب أن الماء الذي غسل به الجرح وتغير بالدم لا يطهر بقية العضو، إذ يشترط في الماء الذي يستعمل في رفع الحدث وغسل أعضاء الوضوء، أو الغسل أن يكون طهورا. وانظري الفتوى رقم: 122148.
والله أعلم.