جواز الاستفادة من المال المختلط

21-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
بناء على الفتوى رقم: 2405688 فإني سمعت أن حكم المال المسروق ليس كحكم المال الذي فيه ربا, وللتوضيح فإن والدي استغل منصبه كموظف عمومي للتحايل والتزوير, ومن ثم سرقة هذا المال من الدولة, ومنذ عدة سنوات توقف عن ذلك العمل, وقد خسر كل المال في مشروع, وكل ما بقي هو قطعتا أرض, والمنزل الذي نقطن به, وإذا كانت هبة قطعة الأرض تجوز فهل تجوز الوراثة من الأرض الأخرى؟ وهل إذا وهبت لي قطعة الأرض وقمت ببناء محل للكراء, وحققت أرباحًا فهل أستطيع الحج من ذلك المال؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت في سؤالك أن والدك كان يحتال فيأخذ أموالًا بالتزوير من عمله, غير أنه موظف؛ مما يدل على أن أمواله لم تكن كلها محرمة, ولم تذكر هل اشترى تلك الأرض بماله الحلال, أو منهما.

وعلى كل: فلا حرج عليك في قبول الأرض واستثمارها ببناء محل عليها, والانتفاع بما ستكسبه من كرائه في الحج, أو فيما تشاء من الأوجه المشروعة؛ لجواز معاملة مختلط المال.

وبين لأبيك حرمة ما كان يفعله ليتوب منه, وعليه أن يرد ما احتال عليه من مال بالتزوير ونحوه إلى جهة عمله، ولو رده بطرق غير مباشرة فلا حرج عليه؛ إذ المعتبر هو إيصال الحق والتحلل منه .  

والله أعلم.

www.islamweb.net