الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق والدك أن يمنعك من الزواج من هذا الرجل ما دام كفؤا لك، ويجوز لك والحال هكذا أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي.
وفي جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم، خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة (رحمه الله): إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة.
وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان كما في الفتوى رقم: 32427
وإذا رفض أولياؤك تزويجك، فيزوجك القاضي؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والمقصود بالسلطان الحاكم أو من يوليه للقضاء بين الناس؛ وانظري الفتوى رقم: 75540علما بأن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي عند عدمه.
والله أعلم.