الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه أن أخاك خطب امرأة من أبيها, فزوجها إياه, ولم يوثقا عقد النكاح، ثم جاء خاطب آخر للمرأة فزوجها أبوها منه, ووثق العقد، فإن كان هذا هو المقصود فاعلم أنه إذا كان أخوك قد عقد على هذه المرأة عقدًا صحيحًا، توفرت فيه شروط وأركان الزواج: كالولي, والشهود, والإيجاب والقبول، فقد صارت المرأة زوجة له, ولو لم يوثق العقد في المحاكم، فإذا كان أبوها قد زوجها من الخاطب الآخر قبل أن يفارقها أخوك بطلاق أو فسخ، فزواجها من الخاطب الآخر باطل بلا ريب، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه.
أما إذا كان المقصود أن الرجل قَبِلَ الخطبة, ولم يعقد النكاح ثم زوجها من الآخر، فالزواج صحيح، لكن إن كان الخاطب قد خطب وهو عالم بخطبة الأول فقد ارتكب محرمًا، قال ابن قدامة: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة ............ فإن فعل فنكاحه صحيح نص عليه أحمد فقال لا يفرق بينهما.
والله أعلم.