الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تكمل تكبيرة الإحرام قائما، فإذا كبرت لزمك أن تنتقل إلى الركن الذي فيه الإمام إن كان ساجدا أو راكعا، ولا تأتي بدعاء الاستفتاح، ولا قراءة الفاتحة في هذا الموضع.
قال النووي- رحمه الله- في المجموع: يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ، وَكَذَا الْمَسْبُوقُ الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا بِلَا خِلَافٍ، وَفِي انْعِقَادِهَا نَفْلًا الْخِلَافُ السَّابِقُ قَرِيبًا فِي فَصْلِ النِّيَّةِ. انتهى.
وقال أيضا رحمه الله: قال أصحابنا: إذَا أَدْرَكَهُ سَاجِدًا، أَوْ فِي التَّشَهُّدِ، كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا، وَيَجِبُ أَنْ يُكْمِلَ حُرُوفَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَائِمًا كَمَا سَبَقَ بيانه قريبا في صِفَةِ الصَّلَاةِ. فَإِذَا كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ لَزِمَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ. انتهى.
والله أعلم.