الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن قولك لزوجتك: طالق طالق طالق ـ تقع به طلقة واحدة إذا كنت لم تقصد بالتكرار إيقاع أكثر من طلقة، وتقع به ثلاث إذا قصدت الثلاث، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ
وعليه، فقد كان لك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، وإذا كنت لم تراجع زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك، وإذا أردت رجعتها فلابد من عقد جديد.
والله أعلم.