الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة بغير إذن زوجها لا يجوز, وهو نشوز, إلا إذا خرجت لما لا بد لها منه: من مأكل, ونحوه, أو البحث عن عمل إذا كان زوجها لا ينفق عليها، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ, وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ, وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الرحيباني: (وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ: (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (أَوْ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. وانظر الفتوى رقم: 95195.
فإن كانت زوجتك خرجت من بيتك بغير إذنك دون عذر فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ, فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها, أو تعوضه شيئًا يتفقان عليه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.