الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتلفظ باليمين حال اختيار وإدراك, وإنما حدثت نفسك به دون لفظ، فلم يقع طلاق, ولا يلزمك شيء به، وانظر الفتوى رقم: 56096، والفتوى رقم: 136015.
واعلم أن التلفظ بالطلاق الذي يترتب عليه الحكم لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفًا، فأعرض عن هذه الوساوس, واحذر من مجاراتها, واستعن بالله, وخذ بأسباب علاجها.
والله أعلم.