حديث النفس بالطلاق لا عبرة به

21-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو منك - يا شيخ - أن تفتيني بفتوى مباشرة, فأنا أخاف أن أعيش بالحرام, فقد حلفت بقولي: "عليّ الطلاق أن لا أفعل شيئًا" وفعلته بيني وبين نفسي دون التلفظ به، ومرة قلت بيني وبين نفسي: تحرم عليّ زوجتي, أو تطلق إن غارت عليّ, فالوسواس قتلني, ومرة من المرات - لا أذكر بالضبط - ما الذي دار بخاطري, أو الموقف بالتحديد, فقد كنت مع أحد الأصدقاء, وفجأة في داخلي قلت: تحرم عليّ زوجتي, أو تطلق إن ذهبت لأشخاص, وأعتقد - لا أعلم - أن لساني قد تحرك دون صوت, ولكن لتصحيح الأحرف قلت: تطلق عليّ زوجتي, أو تحرم, ولكني سكت, ولم أكمل الحلف, وكل هذا بداخلي, ولكني أعتقد أن لساني تحرك, أو رف به, وصحح مخرج الأحرف بقلبي, ولا أعتقد أنه شك - لا أعلم - ولكن إن تحرك اللسان دون صوت لتصحيح الأحرف.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تتلفظ باليمين حال اختيار وإدراك, وإنما حدثت نفسك به دون لفظ، فلم يقع طلاق, ولا يلزمك شيء به، وانظر الفتوى رقم: 56096، والفتوى رقم: 136015.

واعلم أن التلفظ بالطلاق الذي يترتب عليه الحكم لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفًا، فأعرض عن هذه الوساوس, واحذر من مجاراتها, واستعن بالله, وخذ بأسباب علاجها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net