الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الأب إذا كان في كفاية لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال ولده بغير رضاه، خلافاً للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 104517.
وعليه، فلا حق لوالد زوجك في أخذ شيء من مال ولده مما يجحف بمال الولد أو يكون محتاجا إليه للإنفاق على نفسه أو عياله، فإن نفقة الزوجة والأولاد المحتاجين مقدمة على نفقة الوالدين، قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته.
وإذا فضل عن مال زوجك شيء بعد الإنفاق على نفسه وعياله فله الامتناع من إعطائه لوالده إذا طلبه منه لغير حاجة، ولا يكون بذلك عاقا لوالده أو مقصرا في حقه، لكن عليه أن يبره ويحسن إليه بسائر أنواع الإحسان، فإن حق الوالد على ولده عظيم.
والله أعلم.