الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لبس الرموش إذا كان ذلك لمجرد الزينة، ولو كان الناس يعلمون أنها صناعية؛ لما فيها من الوصل، وتغيير خلق الله المحرم, كما سبق بيانه في الفتوى: 125329.
أما إذا كان ذلك لضرورة - كمن به إصابة, أو شين غير عادي - فلا حرج فيه, وانظري الفتاوى: 613، 1007، 31222.
والله أعلم.