حكم دفع الكفارة لتارك الصلاة

22-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت أن لا أفعل شيئا وفعلته، وسأكفر عنه ـ إن شاء الله ـ بالإطعام, فهل في حالة الكفارة بالإطعام يجب علىّ سؤال المسكين هل يصلي أم لا؟
أم آخذ بالظاهر، وهو الصلاة؟ لأنني قرأت فتاوى عديدة عن كفر تارك الصلاة، ووجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أردت أن تدفع ما يجب عليك من إطعام الكفارة أو غيرها لمسكين مسلم، فإنه لا يلزمك السؤال عنه هل يصلي أم لا؟ لأن الأصل في المسلم أن يكون محافظا على صلاته، بل ولو تحققت أنه لا يصلي، فإن كفر تارك الصلاة محل خلاف بين العلماء، وقد أوضحنا هذا الخلاف وملنا إلى ترجيح القول بأنه كفر دون كفر، وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. وانظر الفتوى رقم: 130853.

وعلى هذا القول الذي اخترناه، فلا مانع من دفع الكفارة لتارك الصلاة إذا كان مسكينا، وإن كان غيره من المساكين الصلحاء أولى منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net