الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك ألا تقدم على ما أقدمت إلا بعد التأكد من كون الإمام المذكور مخطئًا في قراءته, أمَا وقد وقع ما وقع جهلًا منك فلا إثم عليك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه، وصححه الشيخ الألباني.
مع أنك لم تصرح بكون ذلك الإمام قد اقتنع بخطئه, وإن أمكنك الرجوع إلى ذلك الإمام, وأن تبين له أنه على صواب, وأنك مخطئ فهذا هو الأولى.
ولا يلحقك إثم إذا قرأ الإمام بطريقة الخطأ بقية عمره, فقد نبه بعض أهل العلم على أن من تاب من ذنب بعد أن تعاطى سببه، فقد أتى بما هو واجب عليه، وإن بقي أثره، وأنت لا يلحقك هنا إثم لإقدامك على فعلك جهلًا, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 17521.
والله أعلم.