الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ونحن لا نعرف شيئا عن طبيعة المعاملة المذكورة، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها، لكن يمكن توضيح الحكم بشكل عام كما يلي:
1ـ لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة إذا كانت عبارة عن قرض بفائدة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء ـ يعني في الإثم ـ رواه مسلم.
وهذا هو الذي يظهر من سؤالك.
والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي: هو أن يشتري البنك السيارة ثم يبيعها عليك بالتقسيط مرابحة، وهذه المعاملة تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في عدد من الفتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 3521، 9670، 139582، 120690، فراجعها للفائدة.
مع الحذر من تضمن هذه المعاملة غرامة تأخير، والتي بينا أنها ربا في الفتوى رقم: 30843.
2ـ إذا كان للبنك الربوي فرع خاص بالمعاملات الإسلامية، وكان مستقلاً تمام الاستقلال، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة، فلا بأس في شراء سيارة عن طريقه.
والله أعلم.