الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل النزاع لا تكفي فيها الفتوى، وإنما ترفع إلى القضاء، أو يُشافه بها الخصوم أهل العلم. ولكن يظهر من سياق سؤالك أن أخاك قد وهبك الأرض، وخلى بينك وبينها. وعدم تسجيلك لها باسمك لا يؤثر في لزوم تلك الهبة، وصحتها. وإذا كان كذلك، فليس له الرجوع في هبته؛ لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم.
وفي الحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده. رواه الحاكم وأحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني.
وليس في هذا وصية بل هي هبة منجزة في حال الحياة وليست معلقة بالموت، وبناء على ما ذكرناه من تملكك للأرض، فليس في بيعك لها حرج.
والله أعلم.