الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا أن نفتيك بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، لأن ذلك يحتاج إلى معرفة الصيغة التي صدرت من الزوج، ولكننا نقول لك من باب الفائدة: إن أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
ومن باب الفائدة أيضا نقول: إن من حلف على زوجته أن لا تخرج فخرجت حنث في يمينه ولزمه ما ترتب على حنثه من كفارة أو طلاق وانحلت اليمين، فإذا خرجت بعد ذلك لم يلزمه شيء ما لم يأت بما يدل على تكرار الكفارات بتكرار الحنث، قال ابن قدامة رحمه الله: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت، وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق، لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.
والله أعلم.